قال:"وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس" قال: وقال: "لا صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشّمس ولا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشّمس" قال: "ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إِلَّا بإذن زوجها".
وفي رواية: لما فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال:"كفوا السلاح إِلَّا خزاعة عن بني بكر" فأذَّن لهم حتَّى صلوا العصر، ثمّ قال:"كفوا السلاح" فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا فقال:"إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهليّة" فقال رجل: يا رسول الله! إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهليّة؟ فقال:"لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهليّة الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال:"الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتَّى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشّمس، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إِلَّا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهليّة، فإن الإسلام لم يزده إِلَّا شدة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام".
حسن: رواه أحمد (٦٦٩٢، ٦٩٣٣، ٦٦٨١) وابن الجارود (١٠٥٢) والبيهقي (٢٥٤٢) كلّهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره مطوَّلًا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد بن إسحاق إِلَّا أنه صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيب، كما أنه لم ينفرد بل توبع، تابعه حسين المعلم وغيره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وقد انفرد بذكر (فأذن لهم حتَّى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السنن والمسانيد.
• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم فتح مكة، فقال:"لا إله إِلَّا الله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" قال هُشيم مرة أخرى: "الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليّة، تعد وتدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين، إِلَّا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد" قال هُشيم مرة: "بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة: مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها" وقال مرة: "أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة".