من حديث حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب بإسناده.
قال: "هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي حديثه لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول". انتهى.
وقد قيل له: أليس يُروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ فقال: ليس لذلك أصل.
وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو.
فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. انتهى.
وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت. والحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس".
وقال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: "هذا حديث في إسناده مقال"، ونقل عن يزيد بن هارون: "حديث ابن عباس أجود إسنادًا وقال: والعمل على حديث عمرو بن شعيب".
وكذلك صحّح حديث ابن عباس الحكم.
وقد قوّاه مراسيل قتادة والشعبي.
• عن عبد الله بن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول الله! إني كنت أسلمت معها، وعلمتْ بإسلامي، قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٣٨، ٢٢٣٩) والترمذي (١١٤٤) وابن ماجه (٢٠٠٨) وابن حبان (٤١٥٩) وابن الجارود (٧٥٧) والحاكم (٢/ ٢٠٠) كلهم من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو النوع الذي أقول: إن البخاري احتج بعكرمة، ومسلم بسماك".
قلت: وهو ليس كما قال. فإن أحدا من الشيخين لم يحتج بسماك، عن عكرمة، فإن سماكاوهو ابن حرب بن أوس، وإن كان صدوقا في نفسه، ولكنه اضطرب في حديث عكرمة كما قال الإمام أحمد وغيره.
ولعله لم يضطرب في هذا الحديث كما سبق من حديث ابن عباس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على زوجها بالنكاح الأول، فلا منافاة بين الحديثين.