فصلوا قُعودًا".
صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (٤١٣) من طرق عن اللّيث بن سعد، عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكر مثله.
وفي الباب أيضًا حديث عائشة أخرجه البخاريّ في الأذان (٦٨٨)، ومسلم في الصّلاة (٤١٢) وفيه "فأشار إليهم أن اجلسوا"، ولم يذكر فيه الالتفات، إِلَّا أن الإشارة تستلزم الالتفات، لأنه لم يُشر إليهم بالجلوس إِلَّا لما التفت ورآهم قيامًا وسيأتي في أبواب ما يباح في الصّلاة من الإشارة.
• عن ابن عباس قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ في الصّلاة يمينًا وشمالًا، ولا يَلْوي عنقَه خلْف ظهره.
صحيح: رواه الترمذيّ (٥٨٧)، والنسائي (١٢٠١) كلاهما من طريق الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر مثله. واللّفظ للترمذي.
وصحّحه ابن خزيمة (٤٨٥، ٨٧١) ومن طريقه ابن حبان (٢٢٨٨)، كما أخرجه أيضًا الحاكم (١/ ٢٣٦، ٢٣٧) كلّهم من طريق الفضل بن موسى به مثله.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه.
وأعَلَّه الترمذيّ فقال: "هذا حديث غريب، وقد خالف وكيعُ الفضلَ بن موسى في روايته".
وهو يقصد ما رواه هو: عن محمود بن غيلان والإمام أحمد (٢٤٨٦) كلاهما عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أصحاب عكرمة، قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلحظُ في صلاته من غير أن يلْوِيَ عنقَه".
وفيه مع الإرسال جهالة رجل من أصحاب عكرمة.
والحق أن هذه العلة غير قادحة، لأن الفضل بن موسى ثقة ثبت فزيادته مقبولة على قواعد علوم الحديث. وقد سبق أن صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والإمامُ أحمد روي مرة مرسلًا، وأخرى متصلًا (٢٤٨٥) من حديث الفضل بن موسى، وقد صحَّحه ابن القطان فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٩٠): "هذا حديث صحيح، وإن كان غريبًا لا يُعرف إِلَّا من هذه الطريق، فإن عبد الله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة احتج به البخاريّ، فالحديث صحيح". ولم يلتفت إلى التعليل بالارسال.
ولا منافاة بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس كما قال الحاكم: "هذا الالتفات غير ذلك (يعني به حديث عائشة) فإن الالتفات المباح أن يلحظ بعينه يمينًا وشمالًا. إِلَّا أنه وهم في عزو حديث عائشة إلى الشَّيخين والصَّواب أنه مما انفرد به البخاريّ.
• وعن سهل ابن الحنظِليَّة قال: ثُوِّب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي، وهو يلتفت إلى الشِّعب.