للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٣٧) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، به، فذكره. ورواه مسلم في الحج (١٣٣٩: ٤٢١) من طريق مالك، به، مثله.

ورواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٨)، ومسلم في الحج أيضًا (١٣٣٩: ٤٢٠) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، حدّثنا سعيد المقبريّ، به، نحوه.

• عن ابن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلّا ومعها ذو محرم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (١٠٨٧)، ومسلم في الحجّ (١٣٣٨) كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله (هو ابن عمر العمري)، أخبرني نافع، عن ابن عمر، به.

• عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٤)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة مولي زياد، به، فذكره، واللفظ للبخاريّ. واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل.

ثم قال: "واقتصّ باقي الحديث" يعني الأحاديث الثلاثة الباقية، كما هي عنده من رواية جرير (هو ابن عبد الحميد الضبي)، عن عبد الملك بن عمير، به.

• عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٧)، ومسلم في الحج (٨٢٧: ٤١٦) كلاهما من حديث شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي تُشد إليها الرحال.

• عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أين نزلت؟ " قال: على فلانة. قال: "أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم".

صحيح: رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وأبو عوانة - كما في الإتحاف (٩٠٢٦) كلاهما من حديث أبي حميد المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>