للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: "أبو معبد أو عكرمة" وهو من أبي معبد بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط.

ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو ابن دينار، سمع معبدا مولى ابن عباس، يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: "ارجع فحج معها" ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٠).

وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد، تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة حافظ، وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٤).

• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استند إلى الكعبة، فوعظ الناس، وذَكَّرَهم، ثم قال: "لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام".

حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم (الجزري)، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (٦٧١٢).

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.

• عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٠) فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي)، حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: "قال لي": يُحمل على الاتصال.

تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما ليسا محرمين لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف خرجْن إلى الحجّ معهما؟ .

الجواب: إنّ المؤمنين كلَّهم محارم لهنّ من حيث النكاح؛ لأن الله حرَّم ذلك إلى الأبد بقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: ٥٣] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [سورة الأحزاب: ٦]، وذلك في تعظيمهن واحترامهن كالأمهات، لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن، فإذا أمن الفتنة، وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج في سفر الحج، كما حصل لهن في زمن عمر، وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في الحج، فقال: أنا أحج بكن، فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من

<<  <  ج: ص:  >  >>