-صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها"؟ قال: نعم.
٨ - ورواه عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه".
٩ - ورواه محمد بن الفضل (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي)، عن مهدي بن ميمون، عن مطر، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".
١٠ - ورواه معلى بن منصور، عن خالد، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ".
١١ - ورواه حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض".
١٢ - ورواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) أن بكيرا حدثه أن عبد اللَّه بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض".
قال بكير: وحدثنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
١٣ - ورواه سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنين".
١٤ - ورواه أبو توبة، عن معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد اللَّه قال: "إنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول".
فقال جابر: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
١٥ - ورواه أبو الجواب، عن عمار بن زريق، عن الأعمش، حدّثنا أبو سفيان، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليُزْرِعها رجلا".
١٦ - ورواه سفيان، عن عمرو، عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المخابرة".
١٧ - ورواه عبيد اللَّه بن عبد الحميد، عن سليم بن حبان، عن سعيد بن ميناء سمعت جابرا يقول. فذكر مرفوعا: "من كان له فضل أرض فليزرعها، أو يزرعها أخاه، ولا تبيعوها".
فقلت لسعيد: ما قوله: "ولا تبيعوها" يعني الكراء؟ . قال: نعم.
ولحديث جابر طرق أخرى غيرها.
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد اللَّه في النهي عن كراء الأرض محمول على التنزيه، وليس على التحريم؛ لأن الهبة والإعارة والمنحة ليست بواجبة، ولكن تصرف بعض الرواة، فرووه