للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمعنى، فاختلفت ألفاظهم حتى أن بعض النّاس ظنوا فيه التحريم، فرووه بلفظ: "من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من اللَّه ورسوله". رواه أبو داود (٣٤٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٢٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢٣٦)، والحاكم (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) كلّهم من حديث عبد اللَّه بن رجاء، أخبرني عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

قال أبو نعيم: "غريب من حديث أبي الزبير، تفرّد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد اللَّه بن رجاء هو المكي، ليس بالعراقي البصري".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قلت: وهو كذلك إلا أن ابن خثيم تُكِلم فيه من ناحية حفظه، فلا يقبل تفرده.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤١)، ومسلم في البيوع (١٥٤٤) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدّثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٥) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

• عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل عليه -وأنا معه-، فسأله، فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد.

وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٤٣ - ٣٣٤٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٧: ١٠٩) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به. واللّفظ لمسلم.

ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء، وبشيء من التبن".

• عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر، ولم يأجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>