للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختصره الترمذي فقال: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".

وقال: "حسن صحيح. وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق" ثم أبدى غرابته لأنه رواه أبو حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا فأما المرفوع فرواه أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به، وأما الموقوف فرواه إسرائيل عن أبي حَصِين به.

قلت: لا غرابة فيه فإنه صحَّ مرفوعًا وموقوفًا. والحكم لمن زاد واعتمده أيضًا ابن خزيمة (٧٩٦) فرواه من طريق يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به مرفوعًا. إلا أنه سقط "أبو حَصِين" من الإسناد.

• عن سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُصَلَّى في أعطان الإبل، ويُصلَّى في مُراح الغنم".

حسن: رواه ابن ماجه (٧٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في مصنفه (١/ ٣٨٥) عن زيد بن الحُباب، قال: حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده فذكره.

وأخرجه الإمام أحمد (١٥٣٤١) عن زيد بن الحباب به مثله.

وإسناده حسن فإن عبد الملك بن الربيع حسن الحديث وإن كان ابن معين ضعَّفه فقد وثقه العجلي وقال الذهبي: صدوق، إن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة.

وفي الباب عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلِقتْ من الشياطين".

رواه ابن ماجه (٧٦٩) واللفظ له، والنسائي (٧٣٥) مختصرًا كلاهما من حديث الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٠٥٧١)، والبيهقي (٢/ ٤٤٩)، والبغوي (٥٠٤)، وابن حبان (١٧٠٢) وغيرهم. ولكن مثله لا بأس به في الشواهد.

وقوله: "عَطَنُ الإبل" أي: مَبْركُ الإبل يقال: عطنتِ الإبلُ عُطونًا. بركت عند الماء بعد شربها.

قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (٥/ ٤٧٠): "أعْطانُ الإبل: مبارِكُها حول الماء لتشرب عَلَلًا بعد نهَلٍ، ووجه النهي عن الصلاة في أعطانِ الإبل ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدهمُ في المنهل ذودًا ذودًا، حتى إذا شرِبتْ رفعتْ رأسها، فلا يؤمنُ تفرقُها ونِفارُها في ذلك الموضع، فتُؤذي المصلي عندها" انتهى.

والمُراح: المكان الذي تبيتُ فيه.

وقال البغوي: "والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لما فيها من النِفار، فلا يُؤمن أن تنفر فتشغلَ قلبَ المُصلي، أو تُفسد عليه صلاتَه. فلو صلَّى والمكان طاهر تَصح عند أكثر أهل العلم".

ثم قال: "وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولًا واحدًا لظاهر الحديث". "شرح السنة" (٢/ ٤٠٤، ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>