والأُوقية: بضم الهمزة، وتشديد الياء، وجمعها: أوقي -بتشديد الياء وتخفيفها-، وأواقٍ، بحذف الياء. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمّة اللغة على أنّ الأوقيّة الشّرعيّة أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز.
قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقيّة والدّراهم مجهولة في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزّكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
وقوله: "خمسة أوسق" الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الواو، وهو المشهور وكسرها. وأصلها في اللغة الحمل. والمراد بالوسْق: ستون صاعًا.
• عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨٠) من طرق، عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة".
صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٢٢١، ٩٢٣٢) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، قال: حدّثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
• عن أبي رافع، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصّدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة".
صحيح: رواه الطبراني في "الكبير" (١/ ٢٩٥) عن الحسين بن إسحاق التّستريّ، ويحيى بن زكريا السّاجيّ، قالا: ثنا موسي بن عبد الرحمن المسروقي، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.
ورجاله ثقات، أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد من رجال الجماعة. وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان كاتب عليٍّ، ثقة من رجال الجماعة.
أورده الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٧٠) وسكت عليه.
• عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق، فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".