للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعلَّم، فما يصلح لي. قال: "أمّا ما ذكرتَ من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدتَ بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك غير معلَّمٍ فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ".

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٧٨)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٠: ٨) كلاهما من طريق حيوة بن شريح، قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله، قال: سمعتُ أبا ثعلبة الخشني يقول فذكره.

• عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله عليه فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُلْ" قلت: وإن قتلن؟ ، قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها". قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب؟ فقال: "إذا رميتَ بالمعراض فخرقَ فكُلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٧٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩: ١) كلاهما من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال فذكره.

واللفظ لمسلم، وليس عند البخاري: "ما لم يشركها كلب ليس معها".

قوله: "بالمعراض" قيل في تفسيره عدة أقوال، ولكن المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا محدَّد رأسها، وقد لا يحدَّد.

وقوله: "فخزق" يقال خزق السهم خَزْقًا: نفذ من الرمية.

• عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلتُ: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨٣)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩: ٢) كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.

قال النووي: "وهو صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة، وبه قال أكثر العلماء منهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وقتادة، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحق، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود ... واحتجوا بقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا مما لم يمسك علينا، بل على نفسه". اهد. شرح مسلم (١٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>