• عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرمي الصيدَ فأجدُ فيه من الغد سهمي؟ قال: "إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم ترَ فيه أثرَ سبعٍ فكُلْ".
صحيح: رواه الترمذي (١٤٦٨)، والنسائي (٤٣١٢) من طريق شعبة - والنسائي (٤٣١١)، وأحمد (١٩٣٦٩) من طريق هشيم - كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، فذكره.
وإسناده صحيح، وأبو بشر جعفر بن إياس اليشكري، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وأما ما رويَ عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي؟ فقال: "ما أمسك عليك فكُلْ" فهو شاذ بذكر البازي.
رواه الترمذي (١٤٦٧) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.
ورواه أبو داود (٢٨٥١)، وأحمد (١٨٢٥٨) من طريق عبد الله بن نمير، ثنا مجالد به، فذكراه مطولًا، وهو عند أحمد أطول، وفيه: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، والبزاةَ فما يحل لنا منها؟
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي". ورواه البيهقي (٩/ ٢٣٨) من طريق أبي داود ثم قال: "ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد" اهـ.
قلت: ومجالد هو ابن سعد الهمداني الكوفي ضعيف.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس.
رواه الترمذي (١٤١٦)، وابن ماجه (٣٢٠٩) من طريق وكيع، ثنا شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وإسناده ضعيف، فيه علتان: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ولذا ضعّفه الترمذي بقوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس" اهـ.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦): "وأما صيد المسلم بكلب المجوسي، فالاختلاف فيه قديم، كرهتْه طائفةٌ ولم تجزه، وأجازه آخرون، فممن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه ...
وخالفهم آخرون فقالوا: تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواء، وإنما الكلب كآلة الذبح والذكاة، وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب، وابن شهاب والحكم، وعطاء - وهو الأصح عنه - وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم" اهـ.