هذا الموقوف لا يُعل المرفوع، بل يؤيده فإنها كانت تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتفتي به.
• عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك". وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
حسن: رواه الإمام أحمد (٤٥١٥) عن هاشم قال: حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيتُ بسارقٍ، فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأُخبرك ما سمعت عن عائشة في أمر السارق قال: فأتي وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول فذكرت الحديث.
ورواه أيضا البيهقي (٨/ ٢٥٥) من وجه آخر عن محمد بن راشد نحوه.
وإسناده حسن. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فوثقه أحمد وابن معين والنسائي، ولكن تكلم فيه غيرهم من ناحية حفظه.
وأما يحيى بن يحيى الغساني فهو أبو عثمان الشامي ثقة وثقه ابن معين ويقعوب بن سفيان. وقال ابن حبان: "كان من فقهاء أهل الشام".
وحديث أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أخرجه أيضا مسلم (٤: ١٦٨٤) من وجه آخر عنه ولفظه: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
• عن عائشة قالت: لم تُقطع يد سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقلّ من ثمن المجنّ، حجفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (١٧٩٤)، ومسلم في الحدود (١٦٨٥) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (٢١) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الحدود (٦٧٩٥) ومسلم في الحدود (٦: ١٦٨٦) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
• عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق تُرسًا من صُفّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.
صحيح: رواه أحمد (٦٣١٧) عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا مولى عبد الله حدثه فذكره. ومن هذا الطريق رواه أبو داود (٤٣٨٦). ورواه النسائي (٤٩٠٩) من وجه آخر عن ابن جريج به مثله. وإسناده صحيح. والحديث في الصحيحين دون ذكر الصّفة.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وجعلوا الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم، أو ربع