متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٠٩) ومسلم في البيوع (١٥٣١/ ٠٠٠). كلاهما من حديث حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن عبد الله بن عمر قال: بعتُ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
صحيح: علقه البخاري في البيوع (٢١١٦)، فقال: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.
قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإسماعيلي من طريق زنجويه والرمادي وغيرهما، وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان - كلهم عن أبي صالح كاتب الليث، عن الليث به".
قلت: ومن هذا الطريق أخرجه أيضا البيهقي (٥/ ٢٧١).
قوله: "مالا" أي أرضا أو عقارا.
• عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإن فارقه فلا خيار له".
حسن: رواه ابن حبان (٤٩١٤، ٤٩١٥)، والحاكم (٢/ ١٤)، وعنه البيهقي (٥/ ٢٧٠) كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر فذكراه.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد اختلط قبل موته بقليل، وهو من رجال مسلم، وكذلك فيه أبو معيد -بالمهملة مصغرا- حفص بن غيلان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد روى له النسائي، وابن ماجه، والحديث يدل على التفريق بالأبدان.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
حسن: رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٤٤٨٢)، وأحمد (٦٧٢١) كلهم من طرق عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.