للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"واللقحة" هي الناقة الناتجة.

• عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة -قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة- فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردها رد معها صاعا من طعام".

قال الحكم: أو قال: "صاعا من تمر".

صحيح: رواه أحمد (١٨٨١٩)، والبيهقي (٥/ ٣١٩) كلاهما من حديث شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.

وإسناده صحيح، ولا تضر الجهالة بالصحابي، كما هو معلوم.

وقوله: "صاعا من طعام، أو صاعا من تمر" شك من أحد الرواة، لا أنه على التخيير؛ ليكون موافقا للأحاديث الثابتة. قاله البيهقي.

وقد أفتى بذلك من الصحابة عبد اللَّه بن مسعود.

رواه البخاري في البيوع (٢١٤٩، ٢١٦٤) من وجهين عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد اللَّه قال: "من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُلقى البيوع".

وكذلك رواه عبد الرزاق (٨/ ١٩٨) عن الثوري، والبيهقي (٥/ ٣١٧) من حديث يعلى بن عبيد، كلاهما عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد اللَّه قال: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". ولكن زاد البيهقي بين خيثمة وبين عبد اللَّه "الأسود".

ورواه ابن ماجه (٢٢٤١)، وأحمد (٤١٢٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٩٢)، وعنه البيهقي (٥/ ٣١٧) كلهم من حديث المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد اللَّه، فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق-، فذكر الحديث مثله.

وجابر هو أبن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة اختلط قبل موته. والصحيح أنه موقوف.

وسئل الدارقطني عن حديث خيثمة، عن ابن مسعود: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المحفلات من الغنم.

فقال: أسنده أبو شهاب عن الأعمش، عن خيثمة.

وغيره يرويه موقوفا. وهو الصواب". (العلل ٥/ ٤٧ - ٤٨).

ثم رواه عن أبي القاسم بن منيع، حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا أبو شهاب بذلك مرفوعا. وليس غيره.

وقال في أطراف الغرائب: "تفرد به محمد بن جعفر الوركاني، عن أبي شهاب، عن الأعمش،

<<  <  ج: ص:  >  >>