وفي رواية: "نهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢١، ٤٢٢٢)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٨: ٢٨) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى فالا فذكراه. واللّفظ لمسلم.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٢٥، ٥٥٢٦) من طريق يحيى (هو القطان)، عن شعبة به.
• عن البراء بن عازب قال: أمرنا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئةً ونضيجةً، ثمّ لم يأمرنا بأكله بعدُ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢٦)، ومسلم في الصيد (١٩٣٨: ٣١) كلاهما من طريق عاصم، عن عامر الشعبيّ، عن البراء بن عازب فذكره.
• عن عمرو، قلت جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذاك البحر ابنُ عباس وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥].
صحيح: رواه البخاريّ في الذبائع والصيد (٥٥٢٩) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا سفيان، قال عمرو: قلت لجابر بن زيد ... فذكره.
ورواه أبو داود (٣٨١٠) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل".
قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحرُ يريد ابن عباس.
قلت: ابن عباس ما كان يرى التحريم المطلق. وأمّا الصّحابة الآخرون فكانوا يرون أن تحريمها كان تحريما مطلقًا وبه قال جماهير العلماء إِلَّا مالك فعنه ثلاث روايات: أشهرها: أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة.
الثانية: حرام. الثالثة: مباحة.
والصواب التحريم كما قاله جماهير العلماء للأحاديث الصريحة والصحيحة.
• عن ابن عباس قال: لا أدري أَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكَرِهَ أن تذهب حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٩: ٣٢)