سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مسّ الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
وصحّحه الحاكم (١/ ٤٨٦) ورواه من طريق الإمام أحمد وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
قلت: وذلك على منهج الحاكم، وإلا فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق، والحديث في مسند الإمام أحمد من وجهين:
أحدهما: عن يعلى بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مسّ الورس والزّعفران من الثياب" (٤٧٤٠).
والثاني: عن يزيد، أخبرنا محمد -يعني ابن إسحاق-، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر، وهو ينهي الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القميص، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مسّه الورس ولا الزّعفران". قال: وسمعته ينهى النساء عن القفازين والنقاب، وما مسّ الورس والزعفران من الثياب".
وأمّا رواية يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق فلم أجدها في المسند
وأمّا المعصفر فليس بطيب، روي ذلك عن جابر؛ ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.
ورُوي عن حقة بنت عمرو وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عبيتها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر، فتهل".
رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢١٥) من حديث شريك، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز، عنها.
قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٢٠): "ورجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال إلا أن شريكًا وهو ابن عبد الله النخعيّ تغيّر حفظه منذ ولي القضاء، فلا يؤمن من وقوع الوهم والخطأ في حديثه.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز استعمال الثياب المعصفرة للمحرمة.
وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. انظر: "شرح السنة" (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
والعُصْفُر: نبات صيفيٌّ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلًا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. كذا في المعجم الوسيط.
• عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله (يعني ابن عمر): كان يصنع ذلك -يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ-، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ