للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنرل الله عز وجل في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (١٤٥٦) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يُوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

حسن: رواه النسائي (٤٦٤٥) والدارقطني (٣/ ٦٨ - ٦٩) والحاكم (٢/ ١٣٧) كلهم من حديث أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نّجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة".

قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الإسناد.

• عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".

حسن: رواه أبو داود (٢٧٠٨) والترمذي (١١٣١) وأحمد (١٦٩٩٢) وابن حبان (٤٨٥٠) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٢٢) كلهم من طرق عن رويفع فذكره في سياق أطول وهو مخرج في كتاب البيوع.

وقد زاد البعض فقال: "حتى يستبرئها بحيضة".

فقال أبو داود: "الحيضة" ليست بمحفوظة.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

رواه أبو داود (٢١٥٧) وأحمد (١١٥٩٦) والحاكم (٢/ ١٩٥) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأما مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>