قال الترمذي: سألت محمدًا عن إسناد هذا الحديث، فقال: "عبيد اللَّه بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم أبو عبد الرحمن ثقة".
كذا قال البخاري في عبيد اللَّه بن زحر، وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف.
تنبيه: وقع سقط في إسناد ابن ماجه بن علي بن يزيد وبين أبي أمامة، سقط فيه القاسم.
• عن عبد اللَّه بن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
صحيح: رواه أبو داود (٣٤٨٢) عن الربيع بن نافع أبي توبة، حدثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٥١٢، ٢٦٢٦)، والبيهقي (٦/ ٦) كلاهما من حديث عبيد اللَّه بن عمرو بإسناده بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب". وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا".
قال البيهقي: "رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة، عن عبيد اللَّه بن عمرو مختصرًا".
ومعنى التراب: الحرمان والخيبة كما قال الخطابي في "المعالم".
• عن أبي هريرة قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الإماء.
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٨٣) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٥١٥٩) من حديث شعبة بإسناده وزاد في آخره: "مخافة أن يبغين".
فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بالكسب هنا الزنا، لا مطلق العمل.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
صحيح: رواه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، والبيهقي (٦/ ٦) كلهم من حديث ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٣٣) على شرط مسلم إِلَّا أنه رواه من وجه آخر عن أبي هريرة.
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل.
صحيح: رواه أحمد (١٠٤٨٩، ١٠٤٩٠)، وابن حبان (٤٩٤١) كلاهما من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره.
وفي رواية زيادة "ثمن السنور". وفي رواية أخرى زيادة "كسب الحجام".