للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الدمشقي الأشدق؛ فإنه حسن الحديث.

ورواه أبو داود (٣٤٣٥)، والبيهقي بإسنادين عمن سمع جابرا، عن جابر فذكره. وفيه رجل لم يسم، وهو قد يكون عطاء، وقد يكون أبا الزبير، كما في رواية ابن أبي شيبة (٧/ ١١٣).

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشتري نخلا بعد ما أبرت، ولم يشترط ثمرها فلا شيء له، ومن اشتري عبدا، ولم يشترط ماله فلا شيء له".

صحيح: رواه علي بن الجعد (٢٨٧٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٩٢١) عن أبي يعلى، عنه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح.

خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن عمر:

فرواه سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصتين -العبد، والنخل- جميعا. وروى أحيانا قصة النخل وحده.

ورواه نافع، عن ابن عمر، ففرق بين النخل والعبد، فجعل قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفا.

فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر.

فرجح مسلم قول نافع -وإن كان سالم أحفظ منه-، كما أخرجه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج -رحمه الله- عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. قال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.

وكذلك قال أيضا النسائي.

وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحين، ولم يرجح أحدهما على الآخر.

قال الترمذي في كتاب العلل (١/ ٤٩٩): "سألت محمدا عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من باع عبدا ... ". وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. أيهما أصح؟

قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روي سالم عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا".

وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؛ فإنه نفسه روي مرة، فجمع بين القصتين، وأخرى فرق بينهما، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل كلاهما صحيح؛ لأننا وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل دون العبد، وكله صحيح.

وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها.

فذهب جمهور أهل العلم -منهم مالك، والشافعي، وأحمد- إلى ظاهر هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>