أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٧٩)، ومسلم في البيوع (١٥٤٣: ٨٠) كلاهما من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله فذكره.
ورواه أحمد (٤٥٥٢)، وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٢٣) كلهم من حديث سفيان، عن ابن شهاب به مثله.
وقد أشار مسلم إلى رواية سفيان، وأحال على رواية الليث، وقال: بمثله.
وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بمثله.
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، فذكره، وأحال على لفظ حديث الليث.
فهؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجمع في القصة على النخل والعبد.
ورواه الشافعي في الأم (٢/ ٤٠) عن سفيان، عن الزهري. ولم يذكر فيه إلا النخل.
وله طريق آخر عن ابن عمر أن رجلا اشتري نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري.
رواه أحمد (٤٨٥٢) عن يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر. فذكره.
ورواه البيهقي (٥/ ٣٢٥) من وجه آخر عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، وقال: وهذا منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: كأنه أراد حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.
قلت: من طريق هشام الدستوائي رواه النسائي في "الكبرى" (٤٩٩٤)، وقال: مثل حديث ابن عيينة، عن الزهري. (عن سالم، عن ابن عمر، كما في الصحيحين).
• عن ابن عمر، وجابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبَّر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع".
حسن: رواه ابن حبان (٩٤٢٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦) كلاهما من حديث سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر. فذكره.