للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكهـ بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (٥٠) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب فذكره.

ومن طريقه رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٣)، ومسلم في الهبات (١٦٢٠).

• عن أبي أمامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدي له هدية عليها، فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا".

حسن: رواه أبو داود (٣٥٤١) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكره.

وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي عمران؛ فإنه حسن الحديث.

وشيخه القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن، مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث أيضًا. وأما عبيد اللَّه بن أبي جعفر فهو ثقة من رواة الصحيح، فلا حجة لمن تكلم فيه.

ورواه الإمام أحمد (٢٢٢٥١) من طريق ابن لهيعة، حدثنا عبيد اللَّه بن أبي جعفر بإسناده مثله. وابن لهيعة فيه كلام معروف، ولكنه توبع. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.

ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن عمر: "من أتى إليكم معروفا فكافئوها". وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد (٥٣٦٥)، وأبو داود (٥١٠٩)، وصحّحه ابن حبان (٣٤٠٨)، والحاكم (١/ ٤١٢) انظر تخريجه في كتاب الزكاة.

فإن حديث الباب يدل على الترهيب من قبول الهدية من شفع لأخيه فأهدي له هدية فقبلها.

وحديث ابن عمر يدل على مكافأة من فعل معروفا غير الشفاعة، وأبواب المعروف كثيرة، فلا معارضة بين الحديثين.

وأما الهدية التي يقدمها ليكف الظلم عنه، أو ليأخذ حقه الواجب فكانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للمقدم أن يدفعها إليه؛ ليأخذ حقه. انظر للمزيد "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣١/ ٢٨٥ - ٢٨٧).

وأما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا: "إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك". فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (٢٤٣٢) عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عباس قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>