متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٢)، ومسلم في الطلاق (٢٨: ١٤٧٧) من طريق الأعمش، حدثنا مسلم (أبو الضحى) عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاري أيضًا (٥٢٦٣)، ومسلم (٢٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: ما أبالي خيّرتُ امرأتي واحدةً أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفكان طلاقًا؟ أي لم تكن طلاقا.
• عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الناس جلوسًا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر. فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا قال: لأقولن شيئًا أُضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"هن حولي كما ترى. يسألني النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأُ عنقَها، فقام عمر إلى حفصة يجأُ عنقَها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده. فقلن: والله، لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}[الأحزاب: ٢٨ - ٢٩] قال: فبدأ بعائشة. فقال:"يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك" قالت: وما هو؟ يا رسول الله: فتلا عليها الآية. قالت: أفيك، يا رسول الله! أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال:"لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨) عن زهير بن حرب، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا زكريا بن إسحاق، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.
يستفاد من الحديث بأن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارته فلا شيء. كما دلَّ عليه حديث عائشة.
ويفهم منه أنها لو اختارت نفسها أكان ذلك طلاقًا أم لا؟ فالصحيح أن ذلك طلاق.
واختلفوا إذا اختارت نفسها فذهب الجمهور إلى أنها واحدة وهي أحق بها رُوي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وغيرهم.
وذهب علي بن أبي طالب إلى واحدة بائنة وبه قال أصحاب الرأي وذهب مالك إلى أنها ثلاث.
واختلفوا أيضًا في مدة الخيار. فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخيار إلى أن تقوم في مجلسها، فإذا قامت انتهى الخيار.