ولفظهما سواء إِلَّا أن مسلما لم يميّز قول يحيى وإنما أدرجه في آخر الحديث.
ووقع في رواية عنده مميَّزًا بلفظ: "فظننتُ أنَّ ذلك لمكانها من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. يحيى يقول ذلك".
• عن عائشة، قالت: ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضان إِلَّا في شعبان. حتّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حسن: رواه الترمذيّ (٧٨٣)، والإمام أحمد (٢٤٩٢٨)، وابن خزيمة (٢٠٥٠) كلّهم من حديث إسماعيل السدي، عن عبد الله بن البهي، عن عائشة، فذكرته.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: فيه إسماعيل السدي وهو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدي -بضم المهملة وتشديد الدال- مختلف فيه، فوثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبَّان. وقال النسائيّ: صالح.
والخلاصة: أنه حسن الحديث إذا لم تكن مخالفته خلاف المعروف. فزيادته في الحديث: "حتّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس فيها ما يخالف المعروف.
وظاهر الحديث يدل على جواز تراخي قضاء رمضان على أن تنتهي من القضاء قبل مجيء رمضان آخر. كما أن قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يدل على أنه لا بأس أن يفرق، وبه قال جمهور أهل العلم.
وأمّا إن دخل عليها رمضان آخر ولم تقضِ، فالواجب عليها أن تصوم رمضان، ثمّ تقضي ما فاتها من رمضان الحاضر، ثمّ تقضي رمضان الماضي.
واختلف أهل العلم هل عليها فدية أم لا؟ فقال ابن عباس، وأبو هريرة، ومالك، والشافعيّ، وأحمد: عليها فدية. مدان عن كل يوم. وعند الشافعي مد. وقال أبو حنيفة، وداود والأخرون: لا فدية عليها، والذي يرجحه الإمام البخاريّ في صحيحه، فقال: "ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنّما قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
قال الحافظ ابن حجر: "لكن إنّما يقوي ما احتجّ به إذا لم يصح في السنة دليل الطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت في السنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصّحابة، منهم من ذكر، ومنهم عمر عند عبد الرزّاق. ونقل الطحاويّ عن يحيى بن أكثم قال: "وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا" انتهى كلام الطَّحاويّ.
قال الحافظ: وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. ومال الطحاويّ إلى قول الجمهور.
وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك، فقال: "يُطعم ولا يصوم".
قلت: مثله قال سعيد بن جبير، وقتادة: يُطعم ولا يقضي.