الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)}
قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليها.
• عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشْهِد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلَّقْت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، وأَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ.
حسن: رواه أبو داود (٢١٨٦) وابن ماجه (٢٠٢٥) كلاهما عن بشير بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين، فذكره.
وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي، فإنه حسن الحديث.
والكلام عليه مبسوط في كتاب الطلاق.
والأمر بالإشهاد هنا للندب، وهو كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، والإشهاد في المبايعة ليس بواجب، فكذلك لا يجب الإشهاد عند الرجعة أو العزم على الفراق.
وقوله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي: أن الله يحميه ويكفيه، ولو عاداه الناس وخالفوه، وقد جاء في الحديث.
• عن ابن عباس، قال: كنتُ خلفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فقال: "يا غلام! إنِّي أعلِّمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمَّة لو اجْتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعتِ الأقلام، وجفَّت الصُّحف".
حسن: رواه الترمذيّ (٢٥١٦) عن أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، ح. وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو الوليد، حدّثنا ليث بن سعد، حدّثني قيس بن الحجاج - المعنى واحد - عن حنش الصنعانيّ، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذي: "حسن صحيح".
وابن لهيعة قد تُوبع، وقد رواه عنه ابن المبارك، كما رواه أيضًا ابنُ وهب عنه في القدر (٢٨). ورواه الفريابي في القدر (١٥٣)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (٢/ ٥٢٣) عن اللّيث وحده، بهذا الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج - وهو الكلاعي السلفي -.