ولدا ولا حميما. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته".
حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣٣) كلهم من حديث عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد (٢٥٠٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٣).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وهو كذلك؛ فإن فيه مجاهد بن وردان، صدوق، كما في التقريب.
قال البيهقي: "وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق، فلم يأخذ ميراثه، وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة".
قال البغوي في شرح السنة (٨/ ٣٦١ - ٣٦٢): "وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة".
قلت: ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان وارثا له، إلا أنه ترفع عن أخذ هذا الإرث، وجعله في رجل من أهل القرية، وفيه تنازل عن الحق بطبيب النفس.
وأما ما روي عن بريدة قال: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: "فاذهب، فالتمس أزدية حولا". قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: "فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه". فلما ولي قال: "علي الرجل". فلما جاء قال: "انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه". فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٩٠٣) عن عبد اللَّه بن سعيد الكندي، حدثنا المحاربي، عن جبريل بن أحمر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه فذكره.
ورواه أيضًا أبو داود (٢٤٠٩)، وأحمد (٢٢٩٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٤)، والطيالسي (٨٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٤٣) كلهم من طريق شريك، عن أبي بكر بن أحمر بإسناده نحوه. ومنهم من زاد: "التمسوا له وارثا أو ذا رحم".
ورواه النسائي في الكبرى (٦٣٩٧) من وجه آخر عن جبريل مرسلا.
وجبريل بن أحمر أبو بكر الجملي الكوفي، ويقال: البصري، مختلف فيه، فوثّقه ابن معينه، وقال أبو زرعة: "شيخ". وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه النسائي، فقال: "ليس بالقوي، والخبر منكر". وقال ابن حزم: "لا تقوم به حجة".
كما أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه النسائي من وجهين.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراثه.