عبد الله الآتي: ولو جاز السجود على ثوب هو لابِسُه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى في كفه.
• عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغتِ الشمس فصلي الظُّهرَ.
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (٥٤٠) عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك فذكر الحديث في سياق طويل، وسيأتي في صفة الجنة والنار، ورواه الترمذي (١٥٦) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظُّهر حين زالت الشمس.
وفيه دليل على أن زوال الشمس هو أول وقت الظُّهرِ، وفيه دليل على استحباب تقديمها.
قال الترمذي: حديث صحيح، وهو أحسن حديث في هذا الباب.
• عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي الظُّهر إذا دَحَضَتِ الشمسُ.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٨) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي، عن شعبة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن جابر فذكره، ورواه أبو داود (٨٠٦) عن عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة بإسناده، وفيه: "إذا دحضتِ الشمس صلي الظُّهر وقرأ بنحو من {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١]. والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها". انتهى.
وقوله: دَحَضتِ الشمسُ - بفتح الدال والحاء - أي: إذا زالت
• عن خَبَّاب بن الأرت قال: أتينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حرَّ الَرمضَاءِ فلم يُشكِنا.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٩) من طرق عن زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: فذكره.
وخبَّاب هو: خَبَّابُ بن الأَرَتِّ أبو عبد الله مولى بني زُهرة، وكان يعذب في الله، شهد بدرًا ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين.
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظُّهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تَعجيلها؟ قال: "نعم".
وقوله: "فلم يُشكِنَا" أي: لم يُزِل شكوانا.
وقوله: حَرَّ الرَمضَاءِ - يعني ما يُصيبُ أقدامَهم من حَرِّ الشمسِ فيها بتبكير صلاة الظُّهر.
حديث خبَّاب في الظاهر يعارض أحاديث الباب السابق، فأجابوا عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد، وهو زوال حَرِّ الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، ولذلك لم يُجِبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنَّها متأخرة، واستدل الطحاوي بحديث المغيرة ابن شعبة، قال: كُنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظُّهر بالهاجرة، ثم قال لنا: "أَبرِدُوا بالصلاة" الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة، ونقل الخلال عن أحمد: هذا آخر الأَمرين من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٧).