للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البيهقيّ (٩/ ٢٧٠ - ٢٧١) من طريق أبي حذيفة، ثنا سفيان به، بمثل رواية عبد الرزّاق غير أنه قال: "إن الجذع من الضأن".

وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصريّ، صدوق سيء الحفظ وكان يصحِّف كما في التقريب.

وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الإمام أحمد: "كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس".

وقال ابن محرز: "سألت يحيى عن أصحاب سفيان من هم"؟ قال: "المشهورون: وكيع، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم، هؤلاء ثقات. قيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزّاق، وقبيصة، وأبو حذيفة؟ قال: "هؤلاء ضعفاء" يعني في الثوري.

والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأن مطلقًا سواء وجد الثني أم لم يوجد.

أما حديث جابر: "لا تذبحوا إِلَّا مسنة إِلَّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة" فهو محمول على الأفضلية جمعا بين النصوص أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل المسنة.

أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم الأضحية الجذع من الضأن". قال: فانتهبه الناس، فهو ضعيف.

رواه الترمذيّ (١٤٩٩)، والإمام أحمد (٩٧٣٩) من طريق وكيع، ثنا عثمان بن واقد، عن كِدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش، فذكره.

وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبد الرحمن ولذلك أعلّه الترمذيّ بقوله: "حديث غريب، وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوفًا.

وأورده في العلل الكبير (٢/ ٦٤٦) وقال: سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: "روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ورُوي عن غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا". اهـ.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يجوز الجذع من الضأن أضحيةً".

رواه ابن ماجة (٣١٣٩)، والإمام أحمد (٢٧٠٧٣) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، ثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمية، عن أمه قالت: حَدَّثَنِي أم بلال بنت هلال، عن أبيها، فذكرته.

وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي.

وأم بلال قال الذّهبيّ في الميزان: "لا تعرف، ولكن وثَّقها العجلي".

يقال لها صحبة كما في "التقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>