والتيمي هو: سليمان بن طرخان أبو المعتمر، نزل في التيم، فنسب إليهم.
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق".
متفق عليه: رواه البخاري (٢١٦٥) عن عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥١٧) من طريق عبيد اللَّه، عن نافع به بلفظ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تُتَلَقَّى السِّلَعُ حتى تبلغ الأسواق".
تنبيه: الحديث في موطأ مالك برواية يحيى الليثي، كما سبق في باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه بلفظ الشطر الأول، وليس فيه قوله: "ولا تلقوا السلع. . . . " إلخ.
وإنما وقع ذلك في بعض الروايات عن مالك، كما في رواية عبد اللَّه بن يوسف هذه التي عند البخاري.
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣١٦): "وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب، والقعنبي، وعبد اللَّه بن يوسف، وسليمان بن برد، عن مالك، وليست لغيرهم، وهي صحيحة". اهـ.
• وعن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتَلَقَّى الجَلَبُ.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٦٢) من طريق سعيد بن أبي سعيد، ومسلم في البيوع (١٥١٩: ١٦) من طريق ابن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩٦) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (٢١٥٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٥: ١١) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن أبي هريرة قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥١٩: ١٧) عن ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث.
• عن سمرة أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد.