فذكره. ورواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢١) من طريق مالك، به.
• عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء.
صحيح: رواه الترمذي (١٧٥٨)، وأبو داود (٤٠٨٠) كلاهما من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح.
وقوله: "الصماء" هو أن يلتحف الرجل بثوبه من حيث لا يخرج منه يده فهو كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق.
• عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: فذكره. واللفظ للبخاري واختصره مسلم.
• عن جابر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن جابر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٥٩٩: ٧٢) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك.
حسن: رواه ابن ماجه (٣٥٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (٢٥٧٢٧) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد مختلف فيه فضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وهو من رجال مسلم.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة.