وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الذهب بالوَرِق دينا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠, ٢١٨١)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) كلاهما من حديث شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال فذكره.
• عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه! واللَّه لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: "ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح". والق زيد بن أرقم, فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة, فسألت زيد بن أرقم, فقال مثله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٩٣٩, ٣٩٤٠) عن علي بن المديني، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.
ويحمل هذا على بيع الجنسين.
• عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت البراء بن عازب، وزيد ابن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا ناجرين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصرف، فقال: "إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح".
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢٠٦٠, ٢٠٦١) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.
• عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه.
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٣٠٧) عن يحيى بن أبي بكير، حدّثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث.
هذا هو الصحيح من حديث أبي المنهال بأن السؤال وقع في بيع الذهب بالورِق متفاضلا ونسيئة، فأجاز ما كان يدا بيد، وزد ما كان نسيئة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف.
وأما ما رواه الحميدي في مسنده (٢/ ٣١٧ - ٣١٨) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا