(١) فى بداية المجتهد ص ٣١٣ ح ١ ط ١٣٣٣ هـ لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى «وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار منهم فهم الضعف وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر فى القوة لا فى العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة» ويقول الشافعى: «إذا غزا المسلمون، فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا، ولا يستوجبوا السخط عندى من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة» ص ١٤٤ ج ٢ الزواجر لابن حجر الهيتمى ط ١٣٥٦ وانظر الأحكام السلطانية-