للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ اخْتَصَرْته، وَالْقَدْرُ الّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ الْفِرَارُ الْوَاحِدُ مَعَ الْوَاحِدِ، وَالْوَاحِدُ مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانَ الْوَاحِدُ لِلثّلَاثَةِ، لَمْ يُعَبْ عَلَى الْفَارّ فِرَارُهُ، كَانَ مُتَحَيّزًا إلَى فِئَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رشد «١» فى مقدماته عن


- الترمذى: حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زياد. هذا وقد روى البخارى ومسلم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وفى سنن أبى داود والنسائى ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردويه من حديث داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية «إنما أنزلت فى أهل بدر» هذا وما أجمل ما قاله ابن كثير- بعد أن أورد الذى سبق وغيره ما يفيد أن الآية خاصة بأهل بدر «وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم، كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير والله أعلم» .
(١) فى بداية المجتهد ص ٣١٣ ح ١ ط ١٣٣٣ هـ لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى «وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار منهم فهم الضعف وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر فى القوة لا فى العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة» ويقول الشافعى: «إذا غزا المسلمون، فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا، ولا يستوجبوا السخط عندى من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة» ص ١٤٤ ج ٢ الزواجر لابن حجر الهيتمى ط ١٣٥٦ وانظر الأحكام السلطانية-

<<  <  ج: ص:  >  >>