مَا هُوَ أَسْهَلُ، وَأَرْفَقُ، لَا عَلَى تَرْكِ مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَأَوْفَقُ، وَذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ كَرَاهَةِ أَصْحَابِهِ لِمُخَالَفَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الهدى معه من أصحابه إلا طلحة
- صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى» ويعلق الإمام ابن القيم على هذا الحديث؛ ورواية السنن له: «ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تقاديا من غضب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واتباعا لأمره: فو الله ما نسخ هذا فى حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندرى ما نقدم على هذه الأحاديث» ص ٤٢٦ ح ١ زاد المعاد. وفى هذا رد على السهيلى فى زعمه أن فسخ الحج بالعمرة كان خصوصا لأصحاب النبى. ولقد قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله كل أمرك عندى حسن إلا خلة واحدة قال: وما هى: قال تقول بفسخ الحج إلى العمره، فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلا عندى فى ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله «ص» أأتركها لقولك؟ المصدر السابق. ويقول: الإمام ابن القيم أيضا عن الذين غلطوا فى حج النبى «ص» : ووهم فى حجه خمس طوائف: الطائفة الأولى التى قالت: حج حجا مفردا لم يعتمر معه. الثانية: من قال: حج متمتعا تمتعا حل منه، ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره. الثالثة: من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدى، ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغنى. الرابعة: من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعا له سعيين. الخامسة: من قال: حج حجا مفردا. اعتمر بعده من التنعيم. ثم بين رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وساق الأدلة بالأحاديث. كما قال: حصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة ثم ذكر هذه الوجوه وزاد عليها خمسة أوجه أنظر ص ٣٨٢، ٣٩٠ ح ١ زاد المعاد.