للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصليا أو غير مصلٍ. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج, فليس من الحديث ما يستلزمه, فيحتمل أن تجب الإجابة, ولو خرج المجيب من الصلاة, وإلى ذلك جنح بعض الشافعية.

وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشتمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث, قد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك١.


١ فتح الباري ج١ ص٢٢٥.

<<  <   >  >>