للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقل عن الشافعي رضي الله عنه قوله: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما تقول -أصلحك الله- في المحرم يقتل الزنبور؟

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} , وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر". حدثنا سفيان ابن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدى فيه بعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم, فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة١.

وإذا كان العلماء قد انبهروا بجواب الشافعي هذا واعتبروه غاية في الحسن، فإن للشافعي إماما, وقدوة في دقة الفهم, هذه التي استوعبت ما بين الكتاب والسنة من شديد التواثق, وحسن التطابق والتوافق، ذلكم هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود, فقد روى لنا الإمام مسلم بسنده الصحيح


١ الجامع لأحكام القرآن ج١٨ ص١٧-١٨.

<<  <   >  >>