للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (١)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] (٢)، قال: وقد يمنع بأنّ الفقهاء قد يرجحون بما (٣) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (٤) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (٥) له بحديث (آخر) (٦) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (٧).

[قلت] (٨): هذا الكلام الأخير ممنوع.

وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى


= انظر: لحظ الألحاظ (ص ١٣٩).
(١) انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (١٣ - ٢٠).
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: منها.
(٣) وفي (م): مما لا.
(٤) وفي (ب): تقدم.
(٥) من (د)، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.
(٦) سقطت من (د).
(٧) نكت الزركشي (ق ٣٥/ أ، ب).
(٨) سقطت من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>