للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (١) في الاعتراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.

والجواب: أنَّ (٢) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (٣) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (٤).

وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأوّل ما بلغ مبلغ التواتر (٥) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (٦)، منه"! ! .


(١) من (د).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: رواية.
(٤) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٤١).
(٥) المتواتر لغة: ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحد بينهما فترة.
وفي الاصطلاح: هو الحديث الوارد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل حيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطأهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقًا من غير قصد (قاله السخاوي).
قال السيوطي:
وَمَا رواه عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ ... إحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الكَذِبْ
مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٩٣)، وفتح المغيث للسخاوي (٣/ ٣٥ - سلفية)، وشرح نخبة الفكر لعلي القاري (ص ١٩)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٢٧٥)، وفتح الباقي (٢/ ٢٧٤).
(٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الاستيفاء، وهو تحريف، ووقع أيضًا تحريف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>