للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نافعا " (١) . رواه احمد والبخاري.

وذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب:

أحد ها: ما وصفنا وهو أكملها.

والثانى: استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .

متفق عليه من حديث أنس.

والثالث: ان يدعو الله تعالى عقب صلواتهم.

(وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ، واغتسال منه، وإخراج رحله)

وهو هنا ما يستصحب من الأثاث، (وثيابه؛ ليصيبها) المطر؛ لقول أنس:

" أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا:

لم صنعت هذا؛ قال: لأنه حديث عهد بربه " (٣) . رواه مسلم.

وروي " أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به ".

ولما روي " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي

جعله الله ظهرا (٤) فنتطهر به ".

قال أبو المعالي: ويقرأ عند فراغه: (قذ أجيبت دعوتما فاًستقيما)

[يونس: ٨٩] تفاولا با لإجابة.

وينبغي لمن سمع الرعد ورأى البرق ان يسبح؛ لما في " الموطاً " " أن

عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد

بحمده والملائكة من خيفته " (٥) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٨٥) ١: ٣٤٩ كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا أمطرت. وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٢٤١٩٠) ٦: ٤٢. ()
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٣٨٩) ٣: ١٣١٣ كتاب المناقب، باب علامات النبوة في ألإسلام.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٨٩٧) ٢: ٦١٤ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في ألاستسقاء.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٩٨) ٢: ٦١٥ الموضع السابق.
(٤) في ج: طهو راً.
(٥) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ٢: ٧٥٧ كتاب الكلام، باب القول إذا سمعت الرعد. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>