للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سفيان بن عيينه: " مات ابن عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفن هاهنا، وأن يدفن بسرف ". ذكره ابن المنذر.

وروى حرب في " مسائله " قال: حدثنا محمد. بن نصر قال: حدثنا حسان عن يونس بن زيد عن الزهري قال: " حُمل سعد بن أبي وقا ص من العقيق إلى المدينة " (١) .

و" حُمل أسامة بن زيد من الجرف إلى المدينة " (٢) .

قال حسان: " ورأيت ابناً لهشام بن عروة حُمل من العقيق إلى المدينة فصلي عليه عند باب المسجد، ودفن بالمدينة بالبقيع في حياة هشام ".

وأما ما ينقل عن عائشة: " أنه لما مات عبدالرحمن بن أبي بكر بالحُبْْشِ وهو مكان بينه وبين المدينة نحو اثني عشر ميلاً ونُقل إلى مكة. أتت قبره وقالت: والله لِلَّهِ لو حضَرتُكَ ما دفنتك إلا حيث مُتَّ. ولو شَهِدْتُكَ ما زُرْتُك " (٣) . رواه الترمذي.

فمحمول على أنها: لم تَر غرضاً صحيحاً في نقله، أو أنه تاً ذى به.

وما ذكره [ابن عبدالبر] (٤) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح " (٥) فمحمول على الشهداء؛ لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء وهم لم يقبضوا فيها.

(إلا شهيداً دُفن بمصرعه) فأنه لا يجوز نقله. (ودفنه) أي: دفن الشهيد (به) أي: بمصرعه (سنة).

قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ادفنوا القتلى


(١) () أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٥٧ كتاب الجنائز، باب من لم ير به باساً.
(٢) () أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٥ ٠ ١) ٣: ٣٧١ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زياره القبور.
(٤) في ج: ابن عبدالرحمن.
(٥) أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (٦٥٣٢) ٣: ٥١٦ كتاب الجتائز، باب يدفن في التربة التي منها خلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>