للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مصارعهم " (١) .

(فيردُّ) الشهيد (إليه) أي: إلى مصرعه (لو نثقل) منه موافقة للسنة.

(وإن ماتت) امرأة (٢) (حامل) بمن ترجى حياته (حرُم شقُ بطنها) من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذميه على الأصح؛ لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة؛ لأن الغالب والظاهر: أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " (٣) . رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة وزاد: " في الإثم " (٤) .

(وأخرج النساء من تُرجى حياته) وهو: ما إذا كان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج، وله ستة أشهر فأكثر.

(فإن تعذر) عليهن إخراجه فالمذهب لا تشق بطنها، و (لم تُدفن حتى يموت) حملها، ولا يوضع عليه ما يموته، خلافاً لما جزم به بعض الشافعية.

ولو قدر أن يخرجه الرجال؛ لما فيه من هتك حرمتها، وبعد احتمال الحياة.

وعنه: أن الرجال يسطون عليه فيخرجونه.

(وإن خرج بعضه) أي: بعض الحمل (حياً، شُق) بطنها (لـ) خروج (الباقي)؛ لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة.

(فلو مات) الحمل (قبله) أي: قبل أن تشق بطنها: لم تشق و (أُخرح.

فإن تعذر) إخراجه (غُسِّل ما خرج) منه، (ولا تيمم للباقي) الذي لم يخرج؛ لأن ما خرج منه له حكم السقط، وما لم يخرج منه له حكم الحمل.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٣١٩) ٣: ٣٠٨.
(٢) في أ: مسلمة.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٧ ٣٢) ٣: ١٢ ٢ كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان.
(٤) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦١٧) ١: ٥١٦ كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال في " الزوائد ": في إسناده عبدالله بن زياد، مجهول. ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدنى، أحد المتروكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>