للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيستحب لأهل الميت اعتماد ذلك، وفعله رجاء؛ لما جاء من الوعد العظيم من الله الغفور الرحيم.

(ولا يلزم الرضى) أي: لا يجب على الإنسان أن يرضى (بمرض) يصيبه (وفقر وعاهة) وهي عرض مفسد لما أصابه. خلافاً لابن عقيل. فأنه يوجب الرضى بذلك.

(ويحرم) على الأنسان أن يرضى (بفعله المعصية). ذكره ابن عقيل إجماعاً.

قال في " الفروع ": وذكر شيخنا وجهاً: لا يرضى بذلك؛ لأنها من المقضي. قال: وقيل: يرضى من جهة كونها خلقاً لله، لا من جهة كونها فعلاً للعبد. قال: وكثير من النساك والصوفية ومن (١) أهل الكلام حيث رأوا: أن الله خالق كل شيء وربه اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضى والمحبة لكل ذلك، حتى وقعوا في قول المشركين {وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: ١٤٨]، وغفلوا عن كون الخالق نهى عن ذلك وأبغضه، وسبب ذلك اشتباه مساًلة الشرع والقدر، ويتمسكون بالإجماع على الرضى بقضاء الله. وهذا كلام مجمل يتمسك به القدرية المشركية. وأما القدرية المجوسية فتقول: أن الله قدره وقضاه. وإلا للزم الرضى به، والرضى بالكفر كفر بالإجماع. قال: والتحقيق: أنه ليس في الكتاب والسنة نص يأمر فيه بالرضى بكل مقضي، ولاقاله أحد من السلف.

وأما ما في كلام العلماء والاثار من الرضى بالقضاء فإنما أرادوا ما ليس من فعل العباد.

ولأنه إذا لم يجب الصبر على ذلك، بل تجب إزالته بحسب الإمكان. فالرضى أولى.

ثم ذكر شيخنا: أنه إذا نظر إلى أحداًث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها، رضى لله (٢) بما رضيه لنفسه، فيرضاه ويحبه مفعولاً مخلوقاً لله،


(١) () في ج: من.
(٢) في أوج: الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>