للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" فيهما ": " أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصَّالِقَة والحالِقََة والشَّاقَّّة (١) " (٢) .

فالصالقة (٣) : التي ترفع صوتها عند المصيبة، ويقال: السالقة بالسين المهملة. والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

والشاقة: التي تشق ثيابها عن المصيبة.

وفي " الصحيحين " عن ام عطية أنها قالت: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوج " (٤) .

وفي " صحيح مسلم ": " أنه صلى الله عليه وسلم لعنَ النّاِئحةَ والمُسْتَمِعَة " (٥) .

وتحريم ذلك كما في المتن هو الصحيح من المذهب؛ لما تقدم من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مع تأكيده بالتبرؤ من فاعله ولعنه وغير ذلك.

ولما فيه من عدم الرضا بقضاء الله سبحأنه وتعالى والسخط من فعله.

ولأن في (٦) شق الجيوب إفساداً للمال لغير (٧) حاجة.

وعن أحمد رحمه الله تعالى: أنه إذا تجرد الندب والنياحة عن اللطم ونتف الشعر وذكر الميت بما ليس فيه ونحو ذلك: كره، ولم يحرم.


(١) = وأخرجه مسلم قي " صحيحه " (٠٣ ١) ١: ٩٩ كتاب الأيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجأهلية.
() في ج: والشالقة. وهو تصحيف.
(٢) () أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٣٤) ١: ٤٣٦ كتاب الجنائز، باب ما ينهي من الحلق عند المصيبة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٤) ١: ١٠٠ الموضع السابق.
(٣) () في ج: فالشالقة. وهو تصحيف.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٤٤) ١: ٤٤٠ كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن النوج والبكاء والزجر عن ذلك.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٦) ٢: ٦٤٥ كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة.
(٥) () أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٢٨) ٣: ١٩٣ كتاب الجنائز، باب في النوح. ولم أره في " مسلم ".
(٦) () ساقط من أ.
(٧) في أ: إفساد لغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>