للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأطلق بعضهم الكراهة؛ لـ " أنه نهى عن النياحه. فقالت ام عطية: إلا آل فلان. فإنهم كانوا أسعدونى في الجأهلية، فلا بد لي من ان أسعدهم. فقال: إلا آل فلان " (١) . متفق عليه.

وهو خاص بها؛ لخبر أنس: " لا إسعاد في الإسلام " (٢) . رواه أحمد.

ولأنه معتاد في النوح ما يحرم، ولم ينهها مع حداثتها بالإسلام، ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال في " الفروع ": وجاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه (٣) ، فحمله ابن حامد على من اوصى (٤) به؛ لأن عاده العرب الوصية بفعله فخرج على عادتهم، وفي " شرح مسلم ": هو قول الجمهور وهو ضعيف. فإن سياق الخبر يخالفه، ويأي في آخر الباب، وحمله الأثرم على من كذب به حين يموت.

وقيل: يتاًذى بذلك مطلقاً، واختاره (٥) شيخنا.

وقيل: يعذب.

وقال في " التلخيص ": يتاًذى بذلك إن لم يوص بتركه، كما كان السلف يوصون. ولم يعتبر كون النياحه عادة أهله، واختار صاحب " المحرر ": أن من هو عادة أهله ولم يوص بتركه عذب، لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته.

وما هيج المصيبة من وعظ وإثشاد شعر فمن النياحة. قاله شيخنا، ومعناه لابن عقيل في " الفنون ". فأنه لما توفي ابنه عقيل قرأ قارئ {قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ ْ


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٧٨٩) ٦: ٦٣٧ ٢ كتاب الأحكام، باب بيعة النساء.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٦) ٢: ٦٤٦ كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٥ ١٣٠) ٣: ٩٧ ١.
(٣) سيأتي ذكره قريباً.
(٤) في أ: وصى.
(٥) في ج: اختاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>