للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الزبير: فعمدت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وأدمته بزيت جُعل عليه، وبعثت به إليهم.

ويروى عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: " فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها (١) ".

ولأن أهل الميت ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن ياً تي إليهم عن أصلاًح طعام لهم.

ولأن في ذلك جبراً لقلوبهم.

وينوي أهل الميت، (لا لمن يجتمع عندهم) أي: عند أهل الميت (فيُكره) للمساعدة على المكروه وهو: اجتماع الناس عند أهل الميت. نقل المروذي عن أحمد: هو من أفعال الجاهلية، وأنكره شديداً. ولأحمد وغيره عن جرير وإسناده ثقات قال: " كُنا نَعُدُ الاجتماعَ إلى أهل الميت، وصَنْعَةَ الطعامِ بعد دفنه من النياحة " (٢) .

(كفعلهم) يعني: أنه يكره ان يصنع الطعام لمن (٣) يجتمع عند أهل الميت ككراهة فعلهم (ذلك للناس) الذين يجتمعون عندهم.

قال في " الفروع ": ويكره صنيع أهل الميت الطعام وفاقاً للشافعي. زاد الشيخ وغيره: إلا لحاجة.

وقيل: يحرم، وفاقاً لأبي حنيفة.

(وكذبح) أي: وكما يكره ذبح (عند قبر وأكل منه) أي: مما يذبح عند القبر.

قال في " الفروع ": وكره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك؛ لخبر انس:


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦١١) الموضع السابق.
(٢) أخرجه ابن ماجه فى " سننه " (١٦١٢) ١: ٥١٤ كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال في " الزوائد ": إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٨٦٦) طبعة إحياء التراث.
(٣) في ج: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>