للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" لا عًقْرَ في الإسلام " (١) . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود.

وقال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة (٢) .

وقال أحمد في رواية المروذي: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً، فنهى عن ذلك. وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب: " يتبارى رجلان في الكرم فيعقر هذا ويعقر هذا، حتى يطلب أحدهما الآخر. فيكون مما أُهلّ لغير الله به " (٣) . كذا قال ابن معين. ذكره البيهقي، وهذا غير هذا، جزم الأئمة بالتفرقة بينهما، وتبعهم أهل غريب الحديث.

وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود. حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " (٤) حديث حسن، وذكره في " المختارة ". قال أبو داود: وقفه غندر على ابن عباس.

ولأبي داود عن هارون بن زيد (٥) بن (٦) أبي الزرقاء، عن أبيه، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين " (٧) . إسناد جيد.

قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.

ورواه الطبرانى، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني نصر بن علي أنبأنا أبي عن هارون بن موسى عن الزبير عن عكرمه عن ابن عباس قال: " نهي عن


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٢٢) ٣: ٢١٦ كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٣٠٥٥) ٣: ١٩٧.
(٢) ذكره أبو داود في " سننه " ٣: ٢١٦ كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عتد القبر.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٣١٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في معاقره الأعراب وذبائح الجن.
(٤) () أخرجه أبو داود في " سننه " (" ٢٨٢) ٣: ١ ٠ ١ كتاب الأضاحي، باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب.
(٥) في الأصول: يزيد. وما أثبتناه من السنن.
(٦) () في ج: عن.
(٧) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٥٤) ٣: ٣٤٤ كتاب الأطعمة، باب في طعام المتباريين.

<<  <  ج: ص:  >  >>