للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَارَةً أُخْرَى} [طه: ٥٥] " (١) .

وعن ابن عمر: " أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عنده عند رأسه بفاتحة سورة البقره وخاتمتها " (٢) . رواه اللالكائي.

ويعضده عموم قوله: " اقرؤوا يس على موتاكم " (٣) . فإنه يشمل المحتضرين والموتى قبل الدفن وبعده.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه صلى على قبر بعد ما دفن " (٤) ، مع قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (٥) .

وروت عائشة عن أبي بكر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ". من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما، فقرأ عنده (يس)، غفر الله له بقد كل أية أو حرف " (٦) . رواه أبو الشيخ (٧) في " فضائل القرآن ".

ولأن المقبرة موضع لا يكره فيه السلام وذكر الله والدعاء والاستغفار والترحم. فلا تكره فيه القراءة؛ كغير المقبرة.

وما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فإن


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٩٤٠) ٥: ٢٥٤.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٥٦ كتاب الجنائز، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاً (١٣٦١٣) ١٢: ٤٤٤.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٤.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٦٢) ١: ٢٢٤.
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٢٣) ١: ٢٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٩٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . .
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٧٢٩) ٥: ٣١٤.
(٦) ذكره الزبيدي في " إتحاف السادة المتقين " ١٤: ٢٧٢ كتاب ذكر المو ت، بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به. وعزاه إلى أبي بكر الشيخ في " الثواب " والديلمي وابن النجار والرافعى
(٧) في ج: رواه الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>