للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المجد (١) : من ساً ل الثواب ثم أهداه كقوله: اللهم لِلَّهِ اثبني على عملي (٢)

هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن. ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله من الثواب " لأنه يظنه ثقة بالوعد وحسنا للظن، ولا يستعمل الشك تحسيناً لظنه بربه. ولا يضر في الإهداء كون الثواب مجهولاً " لأن الله سبحأنه وتعالى يعلمه، كمن وكل إنساناً في أن يتصدق عنه بشيء من ماله يعلمه الوكيل فقط فأنه يصح. ذكره القاضي.

وهل يشترط في إهداء القربة إلى الميت ان ينويه قبل فعلها؛ وبه جزم الحلوانى في " تبصرته "، أو وقت فعلها، أو يشترط حصول أحد الأمرين؛. وبه صرح ابن عقيل في " مفرداته ".

أقول: والأشبه على ما حرره في " الفروع ": أنه لا يشترط في الإهداء ونقل الثواب إلى الميت أن ينويه به ابتداء، لأن اشتراط ذلك للإهداء مخالف لكلام أحمد والأصحاب، ولا وجه له في أثر ولا نظر. وإنما المتجه حصول ثواب القربة للميت ابتداء بالنية له قبل الفعل، وسواء صرح بالإهداء له أو لا، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي حيث قال: ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه.

وفي " الفنون " عن حنبل: يشترط تقدم النية، لأن ما تدخله النيابة (٣) من الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ.

وظاهره أيضاً: عدم اعتبار الإهداء في حصول الثواب مع تقدم النية قبل الفعل. والله تعالى أعلم (٤) .

والمراد بالقرب التي يصح إهداؤها للميت: ما تطوع به من العبادات البدنية والمالية. فيخرج من ذلك ما لو صلى فرضا وأهدى ثوابه لميت. فإنه لا يصح


(١) في أ: على ذلك قال المجد.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: النية.
(٤) في ج: والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>