للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي رافع: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فلما ذبح أحدهما قال: اللهم لِلَّهِ إن هذا عن أمتي جمعياً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ " (١) .

وهذا يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم الأجر والنفع بتضحيته، وإلا كان. ذلك عبثاً.

وظاهر هذا جواز الصدقة وإهداء الثواب عنهم ولهم إلى يوم القيامة.

وما تقدم كله فيمن يأتي بالقرب احتساباً. فأما اكتراء من يقرأ ويهدي ثواب قراءته فقد قال الشيخ تقي الدين: ما علمت أحداً ذكره، ولا ثواب له. فلا شيء للميت. قاله العلماء. انتهى.

واحتج من قال بأن ما عدا الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت ولا يصل ثوابه إليه بقول الله سبحأنه وتعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم: ٣٩].

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ماتَ ابنُ آدم انقطعَ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفعُ به من بعده، أو ولدٍ صالحٌ يدعو له " (٢) .

ولأن نفعه لا يتعدى فاعله، ولا يتعداه ثوابه.

وقال بعضهم: إذا قرأ القرآن عند الميت وأهدى إليه ثوابه كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها. فترجى له الرحمة.

وأجيب بما تقدم من الأدلة، وبأن الإجماع قائم على إهداء ثواب القراءة.

فأنه في كل عصر ومصر يجتمعون ويقروون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٢٣٩١) ٦: ٨.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٣١) ٣: ١٢٥٥ كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٠ ٢٨٨) ٣: ١٧ ١ كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٧٦) ٣: ٠ ٦٦ كتاب الأحكام، باب في الوقف.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٦٥١) ٦: ٢٥١ كتاب الوصايا، فضل الصدقة عن الميت.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٨٨٣) ٢: ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>