للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإجماع؛ فإن الصحابة ومن بعدهم في جمع الأعصار أجمعوا على وجوبها من غير أن يشذ منهم أحد.

واختلف العلماء هل فرضت بمكة أم بالمدينة؟ وفي ذلك آيات، واختلفوا في آية الذاريات وهي قوله سبحأنه وتعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [١٩] [هل المراد به الزكاة] (١) ، أو نصيب يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى وإشفاقا على الفقراء؟

قال في " الفروع ": ويتوجه أنه الزكاة؛ لقوله في أية سأل {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعارج: ٢٤]. والمعلوم: إنما هو الزكاة لا التطوع.

وذكر صاحب " المغني " و " المحرر " وشيخنا: أنها مدنية. ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا بالمدينة. ولهذا قال صاحب " المحرر ": إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معأرضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال؛ لقوله: و {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعارج: ٢٤] واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلُها، ويعاقب بها بقوله (٢) : {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٦ - ٧]. والسورة مكية. مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. انتهى.

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات " (٣) .

وفي " تاريخ ابن جرير الطبري ": أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة.

وقيل: فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها.

وأما حد الزكاة في اصطلاح أهل الشرع فهي: (حقُّ واجبٌ في مال خاص)

يأتي بيانه في المتن، (الطائفة مخصوصة). وهم الأصناف الثمانية المذكورة في


(١) ساقط من أ
(٢) في أ: لقوله.
(٣) أخرجه الطبرانى في الكبير (٨٨٧) ٨ ١: ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>