للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله سبحا نه وتعا لى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ... } [الأية] التوبة: ٦٠]. (بوقت مخصوص)

وهو تمام الحول فيما يشترط له الحول، وعند اشتداد الحب فيما تجب فيه الزكاة، وعند بدوّ صلاح الثمار فيما تجب فيه منها، وعند استخراج ما تجب فيه الزكاة من المعادن، وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لوجوب زكاة الفطر.

(والمال الخاص) المذكور في الحد: (سائمة بهيمة الأنعام). وهي: الإبل والبقر والغنم الأهليتان.

(و) سائمة (بقر الوحش وغنمه)، لشمول اسم البقر والغنم لهما.

(و) سائمة (المتولد بين ذلك وغيره) أي: بين الأهلى والوحشي في الأصح، كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين السائمة والمعلوفة.

(والخارج من الأرض، و) من (النحل، والأثمان، وعر وض التجارة).

ولا تجب الزكاة في غير ما ذكر من الخيل السائمة والرقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (١) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " (٢) . متفق عليه.

وفي لفظ: " إلا زكاة الفطر في الرقيق " (٣) .

وما روي عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة: في كل فرس ديناًر " (٤) : فيرويه غُورك السعدي وهو ضعيف.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٥٧٤) ٢: ١ ٠ ١ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٧٩٠) ١: ٥٧٠ كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب. كلاهما من حديث علي رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٩٥) ٢: ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب لي على المسلم في عبده صدقة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٨٢) ٢: ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفر سه.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٩٤ ١) ٢: ٠ ٨ ١ كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق،
(٤) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٤: ١١٩ كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>