للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما روي عن عمر: " أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة ": فشيء تبرعوا به، وعوضهم عنه رزق عبيدهم. كذلك رواه أحمد.

ولا يصح قياس ذلك على النَّعَم؛ لكمال نفعها بدمها ولحمها، ووجوب الزكاة في عينها، واعتبار كمال نصابها، وصحة التضحية بجنسها.

وسيأتي الكلام على المال الخا ص إن شاء الله تعالى باباً باباً.

(وشروطها) أي: شروط وجوب الزكاة (خمسة. وليس منها) أي: من شروط وجوب الزكاة (بلوغ). فتجب في مال الصغير.

(و) لا (عقل). فتجب في مال المجنون؛ لعموم " قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (١) . رواه الجماعة.

ولفظة: " الأغنياء " تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: " الفقراء ". وروى الشافعي في " مسنده " عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها- أو لا (٢) تستهلكها- الصدقة " (٣) . ولا يضرنا كونه مرسلاً؛ لأنه عندنا حجة. وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث عبدالله بن عمر (٤) . لكن من طرق ضعيفة.

ولأنه مذهب جماعة من الصحابة منهم: علي وابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة والحسن بن علي. حكاه عنهم ابن المنذر.

وكذلك رواه مالك في " موطئه "، والشافعي في " مسنده " عن عمر (٥) ،


(١) سبق تخريجه ص (١٤٧) رقم (٢).
(٢) في ج: ولا.
(٣) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٦١٤) ١: ٢٢٤ كتاب الزكاة. بلفظ: " ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢) ٢: ١١٠ باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. بلفظ: " احفظوا اليتامى في أموالهم، لا تاكلها الزكاة "
(٥) أخرجه مالك في " الموطأ " (١٢) ١: ٢١٥ كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. -

<<  <  ج: ص:  >  >>